responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 171

و مع فقدها فلا وجه لتخصّصهما قيل المقدر هو المذكور للقرينة قلنا لا يدفع عموم الصّيغة قيل العطف على المبتدا يقتضى الاشتراك فى الخبر فلو تعيّن الخصوصيّة فى الملفوظ او المقدر تعيّنت فى الآخر قلنا المساواة الكلّية غير لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم فى الاصل خالفونا فى اثباتهم خصوصيّة المذكور فى المثال‌

اصل‌

مثل خذ من اموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض و العموم خرج الآحاد بالاجماع تبقى وجوبه فى كلّ نوع و دلالة اموالهم على الاستغراق ظاهرة مثل كل مال فالتفرقة بينهما باطلة و التخلف فى بعض المواضع للقرينة فالقول بكفاية صدقة واحدة من الجميع بط و الاحتجاج به على وجوب الزكاة فى الحلّى جائز

اصل‌

المقتضى ما لا يفيد الا بتقدير فان احتمل تقديرات فمجمل إلّا اذا تعيّن واحد بحجة و قيل يعمّ الكلّ لنا لزوم التحكم لان البعض كالكل محتمل قيل‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست