يخصّص للمفهوم و تحصيل المساواة بين المعطوفين و اجيب بان مفهوم اللّقب ليس بحجّة و المساواة غير لازمة و يع فى مثل الوصيّة للفقراء و زيد و توكيل معيّن فيما و كلّ طائفة هو منهم و الوصيّة له بواحد او اربعة بعد الوصيّة لهم بثلاثة او عشرة
اصل
متعلّق احد المعطوفين لا يخصّص متعلّق الآخر و لو محذوفا خلافا للحنفيّة و نسبة ما اخترناه اليهم كالحاجبىّ غفلة و مثل قوله (ع) لا يقتل مسلم بكافر و لا ذو عهد فى عهده اى بكافر و المراد به الحربي فلا يخصّص الاوّل به فلا يقتل المسلم بالذمّى و المخصّص به و يقتله لو قدّر العكس لم يخصّص المقدر بالمذكور فلا يقتل الذمّى بهما و المخصّص يقتله بمثله و لو لم يقم دلالة على خصوصيّة فى واحد لكانا عامين لنا لو لم يقدر شيء فغير المبحث و لو قدر خاصا لدلالة خارجة فلا وجه لتخصّص المذكور و عاما فلا وجه لتخصّصه