responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 168

خلافا للشّافعى لنا وجود المقتضى و عدم المانع و سوقه للمبالغة لا ينافى التعميم لكونه ابلغ فيهما فيصحّ الاحتجاج بقوله تعالى و الّذين يكنزون الذّهب على وجوب الزّكاة في الحلى‌

اصل [قضى بالشفعة للجار و نهى عن بيع الغرر لا يعم‌]

قول الصّحابى قضى (ع) بالشّفعة للحار و نهى عن بيع الغرر لا يعمّ كل جار و غرر لاحتمال التوهّم و الاجتهاد فالحجّة فى المحكىّ و العموم فى الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا اين الكذب مع الاحتمالين‌

اصل‌

مثل لا اكل اكلا و لا اكل يعمّ و يقبل التخصيص خلافا لابى حنيفة فى الثّانى لنا انّه لنفى الحقيقة بالنّسبة الى كلّ فرد فيقبل التخصيص كغيره و المنفىّ ما طابقها من الافراد لا هى مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير المتعدّد و لا تفسير المطلق بما قيّد و الّا لم يحنث بواحد و غير واحد ثم فرّق ابى حنيفة بانّ اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التّخصيص عجيب و استدقاق الامام ايّاه اعجب لانه لمجرّد التّوكيد و

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست