خلافا للشّافعى لنا وجود المقتضى و عدم المانع و سوقه للمبالغة لا ينافى التعميم لكونه ابلغ فيهما فيصحّ الاحتجاج بقوله تعالى و الّذين يكنزون الذّهب على وجوب الزّكاة في الحلى
اصل [قضى بالشفعة للجار و نهى عن بيع الغرر لا يعم]
قول الصّحابى قضى (ع) بالشّفعة للحار و نهى عن بيع الغرر لا يعمّ كل جار و غرر لاحتمال التوهّم و الاجتهاد فالحجّة فى المحكىّ و العموم فى الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا اين الكذب مع الاحتمالين
اصل
مثل لا اكل اكلا و لا اكل يعمّ و يقبل التخصيص خلافا لابى حنيفة فى الثّانى لنا انّه لنفى الحقيقة بالنّسبة الى كلّ فرد فيقبل التخصيص كغيره و المنفىّ ما طابقها من الافراد لا هى مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير المتعدّد و لا تفسير المطلق بما قيّد و الّا لم يحنث بواحد و غير واحد ثم فرّق ابى حنيفة بانّ اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التّخصيص عجيب و استدقاق الامام ايّاه اعجب لانه لمجرّد التّوكيد و