نفى المساواة كغيرها يعمّ خلافا للحنفىّ لنا انّه نفى على نكرة فيقتضى العموم كغيره قيل المساواة المطلقة اعمّ من الكلية و العام لا يدلّ على الخاصّ قلنا ذلك فى الاثبات لا النفى فيلزم من عدمه العدم قيل نفيها لا يقتضى العموم و لا لم يصدق ابدا لثبوتها لكلّ شيئين و لو فى الشيئية و اثباتها يقتضيه و الا لم يفد لما ذكر و يقتض الموجبة الكلّية سالبة جزئية قلنا نفيها؟؟؟ يقتضيه و الا لم يفد لارتفاعها عن كل اثنين و لو فى التعيين و اثباتها لا يقتضيه و الا لم يصدق لما ذكر و يقتض الموجبة الجزئية سالبة كلية و الحق انّ الصّدق و الافادة بالقرينة و العموم من النفى لا المساواة لعدم المقتضى و على المختار لا يقتل مسلم بكافر و لا يسوى بين المسلمة و الكافرة فى القسم لقوله تعالى لا يستوى اصحاب النار