responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 166

و الجبائى يقتضيه مط و الشيخ شرعا لنا صحّة تفسيره باقل الجمع و كونه فى الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك بين المراتب كلها لفظا او معنى و المتيقّن على التقديرين اقلها و التوقف فى المشترك اذا لم يدخل بعض معانيه فى الآخر الجبائى حقيقة فى كل الانواع فيلزم حمله على جميع الحقائق و جوابه قد علم الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافاة للحكمة كالمفرد المعرّف قلنا الحمل على المتيقن متعيّن و فرقه عن المعرّف بيّن و الفروع له فى الاقارير و مثلها كثيرة؟؟؟

اصل [فى اقل مراتب الجمع‌]

اقلّ مراتب الجمع ثلاثة لا اثنان؟؟؟ لهما خلافا لجماعة و النزاع فى صيغه دون لفظه لنا تبادرا لزائد و فرق اللغوييّن بين صيغتهما و اختلافهما فى التوابع و الضمائر و غيرهما و الاطلاق اعمّ من الحقيقة و الاثنان و ما فوقهما جماعة لا يفيد المطلوب لوجهين و كنا لحكمهم تناول للمتحاكمين ايض كانا معكم لفرعون و حجب الاخوين للسنّة لا للآية

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست