responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 165

الاوّل عند الاطلاق للاصل لا للتّبادر لان وضعها للجنسيّة و الكثير كالواحد يتضمّنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بيّن و الّا ففى افادته العموم ثالثها يفيده شرعا لا لغة و هو الحقّ لنا على الاوّل لزوم التكليف بالمحال او سقوطه لولاه و على الثّانى عدم منافاة الحقيقة للوحدة و عدم اتّصافه بصفة الجمع و تاكيده و الاتّصاف فى الدرهم البيض لارادة الاستغراق و عدم اطّراد الاستثناء منه و صحّته فى بعض الموارد غير قادح‌ و تعالى‌ فى مثل احلّ اللّه البيع و اذا بلغ الماء كرا و خلق اللّه الماء طهورا و ان قرأت القرآن فلك كذا م‌ القرينة ان كانت معيّنة فلا اشكال و ان كانت مصحّحة يرجع الى الاصل او يتوقّف‌ و تعالى‌ فى مثل هند طالق و الزّوجة طالق و ان جاء زيد فبعه بخمسة و ان جاء الرّجل فبسبعة ة اذا سور للجزئية فلا يفيد العموم و افادته له شرعا غير بعيد لما تقدّم‌ و يع‌ فى مثل اذا نودى للصّلاة

اصل [الجمع المكسر]

الجمع المنكر لا يقتضى العموم‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست