responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 155

بعيد

اصل [فى معنى النهى‌]

قد تقدّم ان المط بالنّهى عدم الفعل لا الكفّ فحدّه القول الطالب للترك استعلاء لاقتضاء فعل عن كف و لا القول الدال عليه فينحصر بصيغة لا تفعل و المطلق ترك ماخذ الاشتقاق كفعله فى حدّ الامر او ما قصد تركا و فعلا لذاته فلا يرد النقض بالترك؟؟؟ و لا تترك و بمثلهما يدفع مثله عن الحدّ المنفى و ان فسد اصله ثم له حدود تقابل حدود الامر بعلم؟؟؟ تزييفها مما مرّ

اصل [فى صيغة لا تفعل‌]

صيغة لا تفعل ترد لمعان معروفة و الحق انها حقيقة فى التحريم لا فى الكراهة و لا فيهما لفظيا و لا معنويا لنا التبادر و اكثر ما تقدّم و ذمّ العبد بالفعل اذا قال سيّده لا تفعل و قوله تعالى‌ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فلما عتوا عما نهوا لعادوا لما نهوا يعودون لما نهوا و تخصيص النهى بالصّيغة المعيّنة يدفع ارادة غيرها منه لكون النّهى بعد الوجوب للخطر او الاباحة يعلم مما مرّ و افادته للدّوام ظاهرة فيلزمه الفوريّة و قيل كالامر

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست