responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 154

بالعتق و الطلاق مع تعدّد العبيد و النساء ثم اذا اختلفا عموما و خصوصا فان عطف الثانى فالثالثة و الاوّل اوليها و الا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس‌ و يع‌ فى نحو الوصيّة لزيد و للفقراء قبل الامر بالعلم بالشى‌ء لا يقتضى حصوله خارجا لانّه اعمّ منه و العام لا يدلّ الا على الخاصّ و فيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال اعلم ان زوجتى طالق كان اقرارا

اصل [مسئلة الأجزاء]

الاتيان بالمامور به على وجهه لازم و ايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متّفق عليه و بمعنى سقوط القضاء اظهر القولين لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الاداء و لم يفت و لزوم عدم العلم بامتثال لولاه و للثانى توقف القضاء على امر جديد و هو يقتضى عدم استلزام الترك له لا الفعل لسقوطه و وجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه و هو فاسد و الاتمام واجب مستقل و للصّلاة بظنّ الطهارة اذا تبيّن الحدث و هو كالاستثناء لمعارضة بالسّقوط اذا تبيّن الحدث و قيل واجب متفرّد بامر آخر و هو

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست