responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 153

على كون ما فى الضّمن المشتق اليه للطّبيعة و الخلاف فى اسم الجنس و ايضا المط مطلق و الفرد مقيّد و ثبوت الحقائق دلّ على وجودها فى ضمن الافراد و المقارنة لفرد لا ينافى طلبها ذاتا و ان اقتضت طلبه تبعا و كليتها عندها باقية لانها من عوارضها كالتجرّد و هى متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا يلزم تكثر الواحد و لا جزئية الكلى ثم من انكر كونها مطلوبة اما لانه لا يعتقد وجود الطّبيعىّ خارجا و قد اثبتناه او اخذها بشرط لا و هو خبط

اصل [ترتب الأمرين للنسخ و غيره بحسب الخصوصيات‌]

تعاقب الامرين بدون التماثل قرينة النسخ و معه بالعطف دليل تكرار العمل فان وجد ما يمنعه لزم الترجيح او الوقف و بدونه علامة التاكيد ان لم يمنعه مانع و قيل بوجوب العمل ان لم يوجد مانع من تعريف و غيره و قيل بالوقف لنا الاصل و اغلبية التكرّر فى التاكيد و اكثرية التأسيس مع التكرير كاولويّة فائدته اذا كانت تكليفا ممة و حمل لفظ على التاكيد لا يخرجه عن حقيقية و يع‌ فى مثل تكرر؟؟؟ الامر

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست