responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 152

هى الكراهة يستلزم استحباب؟؟؟ احد اضداده لتوقّفه عليه فيكون راجحا و الايراد عليه و جوابه كما مرّ و بمثله يثبت استلزام النّدب كراهة الضدّ العام دون الخاصّ لان المندوب يعمّ الاوقات فلو استلزمه انتفى المباح راسا قيل ترك الحرام و المكروه يستغرقها قلنا لا يتّصف بحكم ما لم يقارنه الشّعور و الداعى و مع المقارنة لا نسلم توقّفه على فعل و لو سلم لا يتوقّف لا على ضدّ واحد فلا يلزم انتفائه‌

اصل [الأمر بالأمر امر ام لا]

الامر بالامر بالشى‌ء ليس امرا به و الا كان مربى بكذا امرا للامر و من عبدك بكذا بعد ما و مناقضا لقولك للعبد لا تطعه و يؤيّده قوله (ع) مروهم بالصّلاة السبع و الرّسول و الوزير مبلغان فامرهما بالامر غير المبحث فلو قال و كلّ عنك كان منه و لو قال عنى كان تبليغا كقوله تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً فيجب الاعطاء

اصل [المطلوب بالأمر الطبيعة]

الامى لطلب بالماهيّة لا بشر و لا الفرد المنتشر و ان استلزمه عقلا لنا الاجماع‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست