تركه فالذمّ بالترك من معقوله و تعلّقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف او الضدّ فيتضمّن النّهى عنهما و فيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل او الكف لا على الضّدّ قيل تعلّق النّهى بهما يوجب تصوّر النفى عن النفى و الكف عن الكفّ قلنا مم لما مرّ و للباقين بعض ما تقدّم و الجواب ظ م قيل لو ابدل النّهى عن الخاصّ بعدم الامر به فيبطل لكان اقرب قلنا البطلان يخصّ بالعبادة فلا يثبت به تمام المط
اصل [فى استلزام النهى الامر بضده]
استلزام النّهى عن الشىء للامر باحد اضداده يعلم مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النّهى طلب الكفّ او عدم الفعل و تحققهما بدون ضدّ وجودىّ ممكن قلنا فى الخارج لا ينفكان عنه و اللازم منه انقلاب حكم واحد فلا يرد شبهة الكعبىّ على ان الكف فعل وجودىّ فيثبت به المط قيل اذا امر بماله ضدّ ان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين فى واحد قلنا النّهى عما له ضدّ ان لا يستلزم الا الامر بواحد لم يتعلّق النّهى به م