و التعقيب للنصّ و الاستقراء و هو فى كل شيء بحسبه فقوله تعالى فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* لا ينافيه و يحتمل المبالغة و العذاب فى الدّنيا و تقدّم الاوّل فى غير الثالث بديهىّ فان كان اللازم من نفى الثانى مكابرة و التقدير فى مثل اهلكناها شائع و حملها فى فجاءها على الثالث جائز و يع فى مثل النذر المعلّق على الدّخول فالتكلّم و البيع بدرهم فدرهم و فى دلالة الجزائية على التعقيب خلاف و فرّع عليه العامة استتابة المرتدّ و عدمه لقوله (ع) من بدّل دينه فاقتلوه و المسألة عندنا منصوصة و ثمّ للمهلة بالنصّ و الاجماع و المخالف مكابر و امثلته مؤوّلة و يع فى وكالة بيع هذا ثمّ شراء ذلك و نذر صوم يوم ثمّ يوم واو للجمع و التقسيم و التخيير و الاباحة و الاولان كالاخيرين متقابلان و الاوسطان كالطرفين متقاربان و بعد لا يفيد التّجنّب عن الكلّ و يع فى نحو اكل هذا او هذا و نقيضه و الباء لمعان معروفة