responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 147

على غيره و لو اقتضاه لزم ادائه فيلغو التّقييد و تساويهما فلا يعصى بالتاخير قالوا لو توقف على امر جديد كان اداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كأجل الدّين قلنا الفرق ظ قالوا ظرف الشى‌ء عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا ان لم يقيّد به قالوا القيد غيره و اجيب باتحادهما خارجا كالاجزاء المحمولة و ردّ بانّه اذا لم يؤخذ من الخارجيّة و الحق ان القيد شرطه فلا يصحّ دونه و جعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرّع عليه سقوط ما وقت بامر او نذر او وكالة اذ انقضى وقته‌

اصل [الأمر بالشى‌ء يقتضى النهى عن الضد]

الامر بالموسّع لا يقتضى النّهى عن الضدّ مط و بالمضيق يقتضيه فى العام تضمّنا و فى الخاصّ تبعا ان لم يكن مضيّقا مثله و الا فالترجيح او التخيير و قيل عين النّهى عنهما و قيل عن العام و قيل لا يقتضيه مط و قيل يقتضيه تضمّنا و قيل التزاما لفظا و قيل معنى فيهما و قيل فى العام لنا على الاوّل ان اقتضاء الشى‌ء لترك ضدّه فرع تعيّن فعله‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست