قيل لو جاز التاخير ليبيّن لئلا يلزم التّكليف بالمحال و نقض بما لو صرّح به و حلّ بعدم تعيّنه فالمح غير لازم لتمكّنه من الامتثال بالمبادرة و فيه ان لزم البدار ثبت الفوريّة و إلا عاد المحدور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفى ثبوت الاستعمال آية الاشتراك و المرتضى الاستعمال؟؟؟
لغة و عمل السّلف ناقل و الجواب ظ و على المختار لو قال بع هذا فاخر و تلف لم يضمن م عدم الامتثال للامر المطلق فى اوّل وقت التمكّن لا يوجب السّقوط عندنا و يوجبه على الفور لان اكثر ادلّته يفيد جزئيّته لمدلول الصّيغة فيصير كالمقيّد به فيسقط فى غيره و قيل لا تدلّ عليه بنفسها بل اوجبه الامر بالمسارعة و الاستباق من دون ان يجعله موقّتا فاذا خالف لم يسقط و ان عصى و هو كما ترى
اصل [القضاء بالأمر الجديد]
الامر بالموقّت لا يقتضى القضاء اذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به و فقد الدلالة