فاذا عدم و لولاه حرّم بالدّلوك كلّ عمل و على الثانى كون المنع من الترك فضلا للوجوب فالامر يتضمّنه و تعقّل الضّمنيات غير لازم على انّه حاصل فيما نحن فيه لوجهين و على الثالث توقف الواجب على ترك الاضداد الجزئية لا فيستلزمه معنى و توقف مطلق الالتزام على احد اللّزومين مم كدليل الاشارة قيل هو من المقارنات لا من الافراد و المقدّمات لاستقلال الارادة و الكراهة بالتاثير قلنا الضّرورة قاضية بالتوقّف و لو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما و جواز اجتماعهما اذا اختلف الموضوع او كان احدهما؟؟؟ وصلة يدفعه عموم الادلّة و انقلاب الاحكام فى بعض الاحيان لعارض غير ضائر و لا يلزم منه انتفاع الموسّع او المباح راسا فلا يرد شبهة الكعبى و لنا حكم الشّرع فى بعض المواضع بفساد ما يضادّه و لزوم التكليف بالمحال او خروج الواجب عن وجوبه اولاه و استلزام فعله للمحرم فيحرم و الايراد و جوابه