responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 145

تكرّر الصّلاة على النبى (ص) وجوبا او ندبا اذا تكرّر اسمه (ص) م‌ قيل محلّ النزاع ان يعلّق الام؟؟؟ يتّحد المحلّ فلا يتكرر غيره لو علّق و يتكرّر هو ان تعدّد محلّه بالاجماع‌

اصل [فى الفور و التراخى‌]

الامر لمجرّد الطلب لا للفور كالحنفى و لا للتراخى كبعضهم و لا لهما مط كالواقفى و لا لغة و للفور شرعا كالشّريف لنا ما تقدم الحنفى الامر بالمسارعة و الاستباق اوجب الفور قلنا محمول على النّدب و إلا خرج غير المطلق و هو تحكم على ان الفوريّة يقتضى التضيّق فلا يتاتى فيه المسارعة و القول بان اقتضائها له فى التأثيم دون الاجزاء فياتى فيه ضعيف كما ياتى قيل ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت قيل يذمّ العبد اذا استسقى فاخر قلنا لقضاء العادة قيل الامر كالنّهى و نهى عن تركه و جوابهما قد مرّ قيل المبادر من نم الى المساء بعد؟؟؟ ثم تجدّد الراى قلنا؟؟؟ لقيام القرينة قيل كل خير و انشاء بقصد منه الحال اجيب بالمنع و الفرق‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست