responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 144

على المرة و قيل كالاوّل و يتميّز عنه بالمتعلّق و يظهر الفائدة ذاتى بافراد دفعة و غير متصوّب على التكرار لوجوب الاتيان بما يمكن ثمّ موارد التفريع عليه ظاهرة و يع‌ اجابة ثانى المؤذنين عليه غير صحيح لتعلّقه على علّة ثابتة فتكرّر بتكررها

اصل [الأمر المعلق يتكرر بتكرر سببه‌]

الامر المعلّق على علّة ثابتة يتكرّر بتكرّرها اجماعا لان التّخلّف عن العلّة غير جائز و على غيرها كذا على الاصحّ و ثالثها يتكرّر قياسا لفظا لنا ان التعليق بقسميه يفيد العليّة لنا مرّ فيكون كالاوّل و الاستقراء يؤكّده و عدم اقتضاء الشرع ط للوجود يخصّ الشرعىّ لا اللغوىّ و الا انتفت المرة المانع التعليق المطلق اعمّ من الدّليل على التكرار فلا يدلّ عليه قلنا يدلّ اذا افاد العليّة قيل لو قال ان دخلت السّوق فانت طالق او اعتق العالم من عبيدى لم يتكرّر قلنا القيام القرينة و المفصّل استدلّ بالحجتين على الجزءين و لو سلّم قوله فالاوّل مثله و فرّع عليه‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست