لطلب الماهية لا للمرّة و لا للتكرار و لا لهما لنا خروجهما عن مدلوله كالزمان و المكان و تقييده بهما من غير نقض و لا تكرار و النصّ على مساواته للمضارع الا فى الخبريّة و استعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا للمحذورين و الاخلال بالفهم هنا غير لازم و الدّليل على التجوّز غير قائم و لو كان للتكرار لعمّ الاوقات فيلزم تكليف المح و نسخ كلّ عمل لما تقدّمه و الامتثال بالمرة لحصول الماهيّة فى ضمنها و قيام الفارق يبطل قياسه على النهى فى افادة التكرار و النهى عن ضدّ المامور على طباق الامر به و التكرار فى الصّوم و الصّلاة بدليل من خارج و فيما علّق على علّة ثابتة بتكرّرها كلام آخر كما ياتى و وقوع النسخ قرينة التكرار و صحّة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب الاشتراك م الزائد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار و قيل لا يلزم و لا يحرم و لكن يحصل به الثواب و فساده ظ و على فرد واحد منفى بالامر