responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 142

الشرع و اللغة لاصالة البقاء فدعوى ظهور النّدب فيه مكابرة و مجرّد استعمالها فيه احيانا لا يثبته‌ ة اذا استعمل الخبر فى الامر او النّهى كيرضعن و لا يمسّه كان مثلهما فى الدلالة و الا لضاعت الفائدة

اصل [فى الخبر المستعمل فى الطلب‌]

الامر بعد الخطر او الكراهة او احتمالهما يستلزم رفعها وفاقا و الحق انّه حقيقة فى الوجوب لغة لانّه يفيده و تقدّمهما لا يدفعه كالحرمة العقليّة و فيما كان قبل النهى شرعا و ان لم يعلّق على زوال العلّة لغلبته فيه بحيث تبادر و تصفح تلك الاوامر يفيد القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ فَأْتُوهُنَ‌ فَكاتِبُوهُمْ‌ فادّخروها و التّخلّف فى نادر نحو حتّى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح و قيل حقيقة فى الوجوب مط لما ذكر و ردّ بقيام الدلالة على النقل شرعا و قيل فى الاباحة لغلبته فيها و ردّ بالمنع و اكثرها حجّة عليه و قيل فى النّدب لاستعماله فيه و فساده ظ

اصل [فى المرة و التكرار]

الامر المطلق‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست