الشرع و اللغة لاصالة البقاء فدعوى ظهور النّدب فيه مكابرة و مجرّد استعمالها فيه احيانا لا يثبته ة اذا استعمل الخبر فى الامر او النّهى كيرضعن و لا يمسّه كان مثلهما فى الدلالة و الا لضاعت الفائدة
اصل [فى الخبر المستعمل فى الطلب]
الامر بعد الخطر او الكراهة او احتمالهما يستلزم رفعها وفاقا و الحق انّه حقيقة فى الوجوب لغة لانّه يفيده و تقدّمهما لا يدفعه كالحرمة العقليّة و فيما كان قبل النهى شرعا و ان لم يعلّق على زوال العلّة لغلبته فيه بحيث تبادر و تصفح تلك الاوامر يفيد القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَأْتُوهُنَ فَكاتِبُوهُمْ فادّخروها و التّخلّف فى نادر نحو حتّى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح و قيل حقيقة فى الوجوب مط لما ذكر و ردّ بقيام الدلالة على النقل شرعا و قيل فى الاباحة لغلبته فيها و ردّ بالمنع و اكثرها حجّة عليه و قيل فى النّدب لاستعماله فيه و فساده ظ