responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 137

عليه كالحاجبىّ محلّ نظر

اصل [فى حد الامر]

حدّه القول الطالب للفعل استعلاء و بالجنس جرح غير المؤلف من الحروف و صدقه عليه فى بعض الاحيان تجوز؟؟؟ فتحديده بالطلب و مثله غير صحيح و النفسىّ عندنا بط و طلبه بالوضع و المطابقة فلا ينتقض بمثل ما اوجبت و اترك فينحصر بصيغة افعل و نحوها و هى حقيقة فى الايجاب كما يجئ فلا ينتقض بما يفيد الندب و اشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلوّ ظاهر لورود الذمّ بامر الاعلى و قوله ما ذا تامرون تخضع و تجوّز ة الطلب بديهىّ و هو عين الارادة خلافا للاشعرىّ لنا عدم تعقل الزائد و الطاعة من الكافر مرادة و تاثير العلم غير معقول و معنى اريد و لا اطلب نفى الالزام و هما فى امر الممتحن متساويان و قول الجبائىّ بتأثير الارادة فى الامر مؤوّل اليه و الوضع يكفى الدّلالة عليه فتوقفها على الارادة بط و كونها مجازا للتهديد كاف للتّميز م‌ قيل الامر اقتضاء

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست