responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 136

الثانى عدم المانع و التّسليم فيه تقديرىّ فلا يلغو الاوّل و على الثالث ركاكة المبيع بعد التّسليم و الترتيب ان تقدم ما تعلّق بالاصل ثم بالعلّة ثم بالفرع و النقض على معارضة الاصل‌ ة قياس الاصل على الفرع تعليق فرع على اصل فى ثبوت حكم مع وجود ما استنبط علّة له فيه بدونه و حاصله الحمل فى نفى الحكم فيرجع الى التلازم مثل الخلّ لا يزيل النجاسة كالدّهن‌

المقصد الثّالث فى مشتركات الكتاب و السّنة

ب‌ الامر و النّهى‌

[الامر و النهى‌]

اصل [فى معنى لفظ الامر]

الامر حقيقة فى الصّيغة المعيّنة وفاقا و فى الفعل مجاز لا مشترك بينهما كالمرتضى و لا بينهما و بين مثل الشى‌ء كالبصرى و لا متواطئ بينهما كبعضهم لنا امارات المجاز و اولويّته على الاشتراك و مطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة و التردّد بين الكلّ عند الاطلاق مم و اولويّة التواطؤ على المجاز دفعا لمحذوره و لا تدفعه مع علائمه و الا ارتفع راسا و ردّه بردّه المجمع‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست