responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 135

الاخذ بالارجح و جزئيّة للدّليل باطلة فالاشارة اليه غير لازمة و توقّف العمل عليه بعد المعارضة امر آخر كا 12 الفرق و قد تقدّم كب 22 اختلاف الضابط فى الاصل و الفرع مثاله فى شاهد الزّور تسبّب للقتل فيقتض منه كالمكره فيقول الضابط فى الاصل الاكراه و فى الفرع الشهادة و لم يعتبر تساويهما و جوابه بيان الرّجحان او التساوى او كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة و انضباطه كج 32 كح اختلاف جنس المصلحة كقولهم فى اللواط ايلاج فى فرج محرم متّحد كالزنا فيق الحكمة فيهما مختلفة و ان اتّحد الضابط فاختلافهما فى الحكم ممكن و حاصله معارضة لابداء خصوصيّة و جوابها الغاؤها كد 42 مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبطلان فى البيع و النكاح و جوابه بيان الاتحاد عينا او جنسا كه 52 القلب كو 62 القول بالموجب و قد تقدّما م‌ تعدّد الاعتراضات جائز إن اتحدت او ترتّبت و باطل إن لم يترتب لنا على الاوّل اجماع الكل و على‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست