جائز و وجهه فى مثل الخسّة و الشرافة ظ و كون الحكم الشرعى امارة للحقيقىّ بط و اثبات الحياة فى الشّعر بحلّه و حرمته بالنّكاح و الطلاق مردود
اصل
العلّة فى المنصوصة باعثة و النصّ معرّف فالنزاع فى تعيين مدرك الاصل لفظى او غفلة
اصل
الحكم يثبت بوجود العلّة لا بعلّيتها لتوقفها عليه فيلزم الدّور
اصل
تعليل العدم بالمانع لا يتوقّف على وجود المقتضى لثبوته لاجله معه فدونه اخرى قيل اسناد مستمرّ الى حادث قلنا جائز كالصّانع و العالم قيل يسنده العرف الى انتفائه قلنا على التعيّن مم و على البدل لا يضرّ كالامارات المتعدّدة قيل يستهجن لا يطير الطير لانّه فى القفص؟؟؟ اذا كان ميّتا قلنا مم قيل الاسناد اليه اجدر لو قلنا لو سلّم لم يقدح م ما سبق من البحث و الترجيح فيما يخصّ المستنبطة من الشروط فعلى اصول القائمين و فيما يعمّ ما نراه حجّة فيتاتى عندنا ايضا