responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 127

الشافعيّة على صحّة القياس فى الحدود و الكفّارات و الرّخص و التقديرات لعموم الادلّة و حصول الظنّ و منعه الاكثر لتضمّنه الشبهة الدّارئة للحدّ و نقض بخبر الواحد و الشهادة و لانّ فيها تقديرا لا يعقل و ردّ بان البحث ما عقل و الظاهر قول الشافعىّ لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه و قد ناقض الحنفيّة فى مسائل كثيرة و اجابوا بتأويلات بعيدة و يع‌ فى مثل قياس قطع النباش على السّارق و قتل الصّيد ساهيا عليه عامدا و الخمر على بول الابل و الدّلو الكبير على الدّلاء

اصل [فى القياس فى العبادات‌]

القياس لا يجرى فى العبادات و فى اصول العبادات لخفاء الحكمة و التوقيف و لا فى الشّروط و الاسباب خلافا لاكثر الشافعيّة لنا عدم استلزام اعتبار المتغايرين فى حكم لاستلزام الآخر فيه و الاستغناء عن الوصفين ان وجدت حكمة جامعة او مظنّتها و انتفاء الجمع ان لم يوجد على انّ القطع بوجودها غير ممكن‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست