responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 124

او موضع النزاع الثانى لا يجوز قتل المسلم بالذمّى فيقول المتنازع نفى الوجوب و جوابه بيان الملازمة كان يقول نفى الجواز يستلزم الجواز نفى الوجوب الثالث تفاوت الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل اليه فيقول مسلّم و لكن يمنعه غيره و هذا اغلب فى المناظرات و جوابه بيان انه الماخذ بالاشتهار بين النظار و بدونه لا يسمع لكونه مصدّقا فى مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النيّة كالصّلاة فيمنع الاشتراط و لو ذكر الصّغرى لم يرد الّا منعها و جوابه بيان شيوع الحذف و الاكثر على انقطاع احدهما فى الكلّ و قيل يتاتى الاستمرار فى الرابع لاختلاف المرادين اى فى الاصل او الفرع او احدهما الفرق و هو ابداء تعيّن فى الاصل او الفرع او فيهما فيكون معارضة فى احدهما او فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلّتين و لم يقدح النقض مع المانع‌

اصل‌

الحقّ جواز عليّة المركّب لعدم وجود ما يقتضيه من المالك و التفرقة بين الواحد

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست