responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 123

معيّن فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط او لابطال مذهب المعلّل صريحا كما لو قيل المسح ركن فلا يكفى المسمّى كالوجه فيقول فلا يتقدّر بالرّبع او ضمنا كما لو قيل فى بيع الغائب عقد معاوضة فيصحّ كالنكاح فيقول فلا يثبت فيه الخيار و منه قلب كما لو قيل فى المكره مالك مكلّف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوى اقراره و ايقاعه ثم الحقّ قبوله لانه معارضه اشترك فيه الاصل و العلّة فجوابها جوابه قيل ان تنافيا لم يجتمعا و إلّا فلا يبطلها لجواز تاثيرها فيهما و ردّ بامكان تنافيهما فى الفرع دون الاصل و ما ذكر قلب علّة و قد يقلّب الدّعوى او الدّليل فيضاف اليهما القول بالموجب و هو تسليم الدّليل مع بقاء الخلاف و ياتى فى كلّ دليل انتج ما توهّمه موضع الخلاف او ملزومه او ابطال ما توهّمه ماخذ الخصم او سكت عن صغراه الاوّل الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزّكاة كالابل فيقول مسلم فى زكاة التجارة دون العين و جوابه ان المسلم مدّعاه‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست