responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 104

جنس حكمه و لو علم تاثيره او لا بنصّ او اجماع كالاسكار فى الحرمة كانت انواعه باسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملائم على حكم المؤثر مع النصّ على عليّته لصحّ الاصل و الفرع و هو غير المبحث و بدونه لا يصحّ القياس عندنا و ان ثبت الاصل لكون العلّة مستنبطة كما لو جعل الملائم أصلا فالمناسب عندنا ليس بعلّة مط لجواز عدم التعليل او كون العلّة او غيره فلا يصحّ القياس على محله و ان ثبت الحكم مع المؤثر منه و العامّة على قبول الكلّ و صحّة القياس عليه الا الملغى و الغريب المرسل لتعلّل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة و لم يوجد غيرها ظنّ كونها علّة له و جوابه ما مرّ على ان الاشعرىّ يمنع التعليل و المعتزلى يجوز التّرجيح بلا مرجّح‌

اصل [فى التشبيه‌]

للشّبه حدود محرّرة كقولهم ما يوهم المناسبة و ليس بمناسب و ما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة و ما ظن استلزامه و ما اثر جنسه القريب فى جنسه القريب و ما لا يثبت مناسبته‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست