responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 105

الا بمنفصل و حاصله ما ثبت له مناسبة دون الذاتية فهو بين الطّرد و المناسبة و الحدود متّفقة فى النفى مختلفة في الاثبات و على الكلّ عدم افادته للعلّيّة عندنا ظ كبطلان القياس به وفاقا للقاضى و خلافا لاكثرهم لنا ان المناسبة لا يفيدها فهو اولى بذلك القاضى غير مناسب فمردود و ردّ بمنع الثانى ان اريد الذاتية و الاوّل ان اريد الاعمّ و هو كما ترى قالوا يفيد الظنّ بوجود العلّة فيثبت الحكم قلنا مم و امكان ثبوت عليّة بجميع المسالك غير المناسبة للتقابل كلام آخر

اصل [فى الطرد]

للطرد حدود كلها متفق الدّلالة على نفى مطلق المناسبة مع ثبوت الحكم معه فى غير محل النّزاع اى الملازمة فى الوجود دون العدم و به تميز عن الدّوران مثاله الخل؟؟؟ لا يبنى عليه القنطرة فلا يزيل الخبث كالمرق و المقارنة لا يوجب العليّة فافادته لها باطلة و اثبات الحكم به فى الفرع يؤدّى الى دور ظ و فيه نظر و حصول ظن اللّحوق‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست