responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 103

كالصّغر فى ولاية النكاح لاعتباره فى ولاية المال المستلزم لاعتباره فى جنس الولاية او جنسه فى عينه كجرح الحضر بالمطر فى رخصة الجمع لاعتبار خرج السّفر او جنسه فى جنسه ككون الشّرب مظنّة للقذف لايجاب حدّه لاعتبار الخلوة فى الحرمة لكونها مظنّة الزنا فجنس مظنّة الشى‌ء معتبر فى جنس حكمه و غريب ان اعتبر بمجرّد الترتّب كطلاق البات فى توريث المبتوتة معارضة له بنقيض قصده كالقتل للتّرتّب عليه من دون نصّ على الاعتبار و المرسل ملايم ان اعتبر جنسه فى جنسه او عينه فى جنسه او جنسه فى عينه من دون الترتّب و غريب ان لم يعتبر بوجه و الامثلة كما مرّ اذا لم يلاحظ الترتّب ثمّ التعبير بالعين فيما عبّر به لا يلائم التعبير عمّا فوقه بالجنس فالاولى بتبديل احدهما بالنّوع و الاختلاف بالمحال يؤيّد تبديل العين به كبعضهم و الامر فى مثله هيّن‌ م‌ قد ظهر ان التاثير فى جنس الملائم بواسطة نوعه الآخر كالتأثر فى‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست