responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 102

و ليس به كالنجاسة لحرمة البيع و الى ما يحصل المقصود منه قطعا او ظنّا كالبيع للحلّ و القصاص للانزجار و ما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقى بمغربيّة للحقوق النّسب و ما حصوله منه مشكوك او مرجوح كالحدّ للزّجر و نكاح الآيسة للنّسل و الى ما مقاصده ضروريّة كالجهاد و القصاص و الحدود و الضّمان و الزّجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضّروريّة و حاجية كالعقود لنقل الاعيان و المنافع و يختلف مراتبها فى الشّدّة حتّى يصل الى الضّرورة كشراء المطاعم و اجارة المساكن و مكملة لإحداهما كحدّ قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول و رعاية العدالة فى الولىّ تتميما للمحافظة و تحسيب؟؟؟

كسلب العبد اهليّة الشهادة فرقا بين الشريف و الوضيع و الى معتبر و مرسل و ملغى و المعتبر مؤثر ان اعتبر عينه فى عين الحكم كالصّغر فى ولاية المال و ملائم ان اعتبر بترتب الحكم على وفقه و باعتبار عينه فى جنسه بالنصّ او الاجماع‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست