responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 101

و تقريره (ع) معاذا فى قوله اجتهد رأيى لم يثبت مع انّ الاجتهاد اعمّ و ردّه باستلزامه الدّور مندفع بمثل الخبر المذكور

اصل [فى طرق الاستنباط]

طرق الاستنباط عندهم كما علم المناسبة و الشّبه و السّبر و الدّوران و المناسبة تعيين العلّة فى الاصل بمجرّد ابداء المناسبة من ذاته و يسمّى اخالة و تخريج المناط و اثباتها فى الفرع تحقيق المناط و المناسب قيل وصف ظ منضبط يترتّب عليه ما يوجب جلب نفع او دفع ضرّ كالاسكار المترتّب عليه التحريم الموجب لحفظ العقول و اعتبروا فى الخفى و غير المنضبط ما يلازمه و هو المظنّة كالافعال المخصوصة فى العمديّة و السّفر فى المشقّة و قيل ما يقضى؟؟؟ الى الموافقة الغرض تحصيلا او ابقاء و قيل ما يجلب نفعا او يدفع ضرّا و قيل ما لو عرض على العقول تلقّته بالقبول و اثباته فى المناظرة غير ممكن و قيل الملائم لافعال العقلاء فى العادات و قسموه الى حقيقى مناسبة قطعيّة و اقناعىّ يظنّ مناسبا

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست