responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 81

بل الأقلّ هو القدر المتيقن فيه الامتثال، و الأكثر هو المشكوك فيه خارج عن مجرى الاشتغال و عن بحث الشكّ في المكلف به، و داخل في الشك في التكليف.

و أمّا القسم الثاني ففيما يعلم بورود الطلب على مركّب عرفيّ كمعجون مختلط من عدّة أشياء يصدق إطلاق اسمه على طرف الأقل، و يشكّ في دخالة خليط زائد آخر في تتميمه أو تحسينه يكتفى في مقام طلب مولويّ بتقديم الأقلّ؛ لأنّه القدر المتيقّن من مطرح الخطاب، و ليس الشكّ المتعلق بالزائد من قبيل الشكّ في المحصّل لقناعة العرف بالمسمّى اذا صدق على الأقلّ.

و هذا كمقام إثبات يكشف ثبوتا عن أنّ الآمر عند أمره بالأقلّ لاحظه مطلقا، لا مقيدا بأمر زائد آخر.

نعم، لو لم تكن التسمية صادقة على الأقلّ فنفس هذا شاهد على أنّ مطلوب المولى بعد على عهدة المكلف، فاذا شكّ فيما يحتمل كونه متمّما فهو شكّ في المحصّل يجب الإتيان به كي يخرج عن عهدة المطلوب.

و فيما يعلم بورود الطلب على مركّب شرعيّ تردّد أمره و وضعه بين الأقلّ و الأكثر، كإزالة الخبث عن الثوب للصلاة بغسلتين أو ثلاث غسلات، و هذا الفرض كسابقه طابق النعل بالنعل، فإنّه اذا شكّ في سببيّة الغسلة الثالثة لحصول الطهارة فهو شكّ في دخالة أمر زائد خارج عن بيان المولى فيما يهتمّ به من غرضه، فالزائد يكون لا محالة مجرى لأصالة البراءة.

و هي و إن لا تثبت كون الأقلّ هو المكلّف به معيّنا- كاستصحاب عدم‌

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست