responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 82

وجوب الاكثر، الّا على القول بالأصل المثبت- غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو الخوف منه، و هذا بعكس الأقلّ فإنّه متيقّن الوجوب إمّا نفسا و استقلالا، أو ضمنا و غيريا فهو لا يترك، و إلّا يقطع بالعقاب أو يخاف منه.

هذا في التوصّليات، و هكذا الحال في التعبّديات، فإن كان الأقلّ و الأكثر تعبّديّين لا إشكال و لا توقّف في جريان ما ذكر فيهما، إلّا في كيفية قصد القربة مع تردّد وجوب الأقلّ بين النفسيّ و الضمنيّ المقدّمي.

و لكن ينبغي أن يقال: إنّه من هذه الجهة أيضا بلا إشكال، إذ يكفي فيها الإتيان بالأقلّ قاصدا للتخلّص عن العقاب امتثالا لأمر يضاف و ينسب الى مشيئة ربّ الأرباب، فإنّ هذا و إن كان بحسب المرتبة أدنى المراتب للتقرّب إلّا أنّها من الغايات المعتبرة المعدودة للعبادات كما عليه الشيخ الأعظم في فرائده‌ [1]، و غيره في المباحث الفقهية.

هكذا الحال في جميع صور الدوران في الأجزاء و الشرائط و الموانع، فإنّ الحقّ في الجميع جواز الأخذ بطرف الأقل و إجراء البراءة عن الأكثر.

نعم، هناك حالة من حالات الدوران ليست من الأقلّ و الأكثر، و إنّما هي من المتباينين، و مع ذلك لا يتنجّز فيها العلم الإجمالي، و هي حالة:


[1] في أواسط بحث الأقلّ و الأكثر.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست