responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 80

وجدانا، و بطلان صلاة الظهر مشكوك بدوا، تجري فيها البراءة عن وجوب إعادتها، و هذا معنى الانحلال الحقيقيّ و الانحلال الحكمي.

الى هنا كان الكلام في دوران الأمر بين المتباينين بجميع الأقسام.

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر

و هو على قسمين:

1- استقلالي، كالعلم باشتغال الذمّة بمقدار من الدين تردّد بين الأقلّ و الأكثر.

2- ارتباطي، كالعلم بتعلّق طلب جزميّ واحد على ماهية مركّبة عرفية أو شرعية مردّد أمرها في التركيب بين امور عشرة أو تسعة، أو بين اثنين أو ثلاث، بحيث أن يكون هناك امتثال واحد أو عصيان كذلك متعلق بالأقلّ أو الأكثر المرتبطين، فهل يدخل هذا الدوران في نطاق العلم الإجمالي كما مضى في المتباينين، أو له شأن آخر في البين؟

و الجواب على هذا السؤال الذي هو الموجب لعقد هذا البحث: أنّ القسم الأول لا نزاع في خروجه عن محطّ تنجيز العلم الإجماليّ المتعلق بالجامع المنطبق إمّا على الأقلّ أو الأكثر، و رمز الخروج أنّ هناك علم تفصيليّ متعلق باشتغال الذمة بالأقلّ مطلقا على الأقلّ، و شكّ ابتدائيّ متعلق باشتغالها بالمقدار الأكثر، فليس المقام من وجود العلم الإجماليّ في شي‌ء،

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست