responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

و انما يصح إذا صدر عن مكلف مالك، أو بحكمه كالأب و الجد و الحاكم و أمينه و الوصي و الوكيل، و يقف عقد غيرهم على الإجازة.

و لو جمع بين ملكه و غيره مضى في ملكه و تخير المالك في الأخر، و للمشتري مع فسخ المالك الخيار.

و يشترط في المكيل و الموزون و المعدود معرفة المقدار بأحدها، و يجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، و يجوز الإندار [1] للظروف بما يقاربها.

و يشترط في كل مبيع ان يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة، فإن وجد على الوصف و الا كان له الخيار [2].

و لو افتقرت معرفته الى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا، و يتخير مع خلافه [3] و لو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه، فإن خرج معيبا أخذ أرشه، و ان لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن [4].

و لا يجوز بيع السمك في الأجمة، و لا اللبن في الضرع، و لا ما في بطون الانعام، و يجوز لو ضم معها غيرها. و لا ما يلقح الفحل، و يجوز بيع المسك في فأرهو ان لم يفتق، و بيع الصوف على ظهور الغنم.

و لا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا و وصفا بالمشاهدة أو الصفة، و لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة و لا نقدا مع جهل نسبته اليه [5].

و يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق [6] منفردا و لو ضم اليه غيره صح، و لا الطير في الهواء.

و كل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه. و لو علمه صنعة، أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة، و لو نقص ضمن النقصان كالأصل.


[1] أي التقدير الحدسى و التخمينى.

[2] خيار تخلف الوصف.

[3] خيار تخلف الوصف.

[4] ان لم يشترط البائع البراءة منه.

[5] هذا انما هو في الدينار و الدرهم القديمين، حيث كان الدينار من ذهب و الدرهم من فضة، فقد يجهل نسبة الفضة إلى الذهب و بالعكس.

فقد يجهل نسبة الفضة إلى الذهب و بالعكس.

[6] اى العبد الفار من مولاه.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست