responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95

الشمس، و أن يدخل السوق قبل غيره، و معاملة الأدنين، و ذوي العاهات و الأكراد [1]، و الاستحطاط [2] بعد الصفقة، و الزيادة وقت النداء [3]، و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الدخول على سوم أخيه [4]، و أن يتوكل حاضر لباد [5]، و تلقى الركبان، وحده أربعة فراسخ فما دون [6].

و يثبت الخيار مع الغبن الفاحش و النجش، و هو زيادة لزيادة من واطاه البائع [7]، و الاحتكار و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره، و يجبر على البيع، و لا يسعر عليه [8].

الفصل الثالث- في عقد البيع

و هو الإيجاب، كقوله «بعتك» و القبول و هو «اشتريت».


[1] ورد كراهة معاملة هؤلاء و مناكحتهم في رواية مرسلة عن أبي الأحمر الشامي و هو كما في كتب الرجال مجهول، و قد صرح أهل اللغة بأن (الأكراد) جيل من الناس، فليس معنى كراهة معاملتهم كراهة معاملة كل من سكن مع الأكراد و تكلم بلغة الأكراد، بل الظاهر أن المراد منهم- كما في الخوزي- هو الجيل المعهود منهم في صدر الإسلام، و لعله لعلة. و إذا كانت تسميتهم بالأكراد عربية فمعناه:

القوم المطاردون الراحلون من مكان الى مكان، و على هذا فلعل علة الكراهة فيهم ما في الاعراب مما نطق به الذكر الحكيم فقال «و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللّه»، و إذا كان علة الكراهة التعرب و البعد عن الفقه و المسائل و الأحكام- كما صرح بكراهة المعاملة معه- فإذا زالت العلة هذه كما في أكراد هذا العهد زال حكم الكراهة أيضا، و لا تكون الكراهة- على هذا- حكما خاصا بهم بغير علة.

[2] اى أن يطلب الحط و التنقيص من الثمن بعد انتهاء المعاملة.

[3] اى ان يزيد في الثمن بعد أن نادى للمشتري الآخر بثمن أقل.

[4] و هو المعاملة بعد ان انتهت، و الا فهو من الزيادة بعد النداء، و قد حرمه بعضهم.

[5] لان العباد يرزق بعضهم من بعض- كما في الروايات. و قطعا للوسائط دفعا للغلاء.

[6] لأنه ان كان الى الأكثر كان سفرا للتجارة و هو غير مكروه بل مستحب.

[7] اى أن يزيد البائع لان من اتفق معه البائع قد زاد في الثمن زيادة صورية غير واقعية يراد بها رفع سعر المتاع، بل افتى بعضهم بحرمة الزيادة مع عدم قصد الشراء مطلقا سواء كان بالتوافق مع البائع أم لا- كما في تعليقة السيد اليزدي (قده) على التبصرة.

[8] نعم إذا أجحف في الثمن يجبر على التنقيص، و هكذا إذا أجحف في ثمن غير هذه المواد أو احتكر مما أجحف بالعامة حتى أخل بالنظام فللفقيه- بولايته- ان يجبره على البيع، أو على الأقل مما يجحف.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست