responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97

و إذا اختلف المتبايعان [1] في قدر الثمن فالقول قول البائع ان كان باقيا، و قيل ان كان في يده، و قول المشتري ان كان تالفا، و قيل ان كان في يده.

الفصل الرابع- في الخيار

و أقسامه سبعة:

القسم الأول: خيار المجلس

، فمن باع شيئا ثبت له و للمشتري الخيار ما لم يتفرقا، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، و لا يثبت في غير البيع.

القسم الثاني: خيار الحيوان

، و كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد، ان شاء الفسخ فيها فسخ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشترى فيه، فان تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا، و العيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.

القسم الثالث: خيار الشرط

، و هو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه، و لا يتقدر بمدة معينة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة، و يجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث و اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع، فان خرجت و لم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، و التلف من المشتري في المدة و النماء له.

القسم الرابع: خيار الغبن

. و هو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه و لا يعرف القيمة، مما لا يتغابن الناس فيه، فيختار المغبون الفسخ.

القسم الخامس: من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم السلعة و لم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام،

فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة، و ان مضت كان للبائع الفسخ، و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال [2]، و ما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما.


[1] اختلاف المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء، و عليه فيكون الرجوع الى ثمن المثل، أو التنصيف، أو الحكم بالتفاسخ. و لكنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبى بصير، و هي لا تنهض- في نظر بعضهم- لإثبات حكم مخالف للقواعد- كما في تعليقة كاشف الغطاء (قده) على التبصرة.

[2] و لو تلف الثمن كان من المشترى، بقاعدة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و القاعدة تجري فيهما.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست