responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

و ما لا يتعلق به الزكاة- و هو ما بين النصابين- في الإبل شنقا، و في البقرة و قصا، و في الغنم عفوا.

و أما السوم: فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود الى السوم.

و أما الحول: فهو شرط في الجميع، و هو اثنا عشر شهرا، و بدخول الثاني عشر تجب الزكاة. و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب و لو قصد الفرار، و لو كان بعده لم يسقط.

مسائل

(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع [1] من الضأن، و الثني [2] من المعز،

و يجزئ الذكر و الأنثى.

و بنت المخاض و التبيع: هو الذي كمل حولا. و بنت اللبون و المسنة: ما كمل الحولين. و الحقة: ما كملت ثلاثا و دخلت في الرابعة. و الجذعة: ما دخلت في الخامسة.

(الثانية) لا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، و لا الوالدة [3]،

و لا ذات العوار، و لا تعد الأكولة، و لا فحل الضراب.

و لو كانت ابله مراضا أخذ منها.

(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما،

و لو كان بالعكس دفع بنت مخاض و معها شاتين أو عشرين درهما، و كذا الحقة و الجذعة، و ابن اللبون يساوي بنت المخاض.

(الرابعة) لا يجب إخراج العين

، بل يجوز دفع القيمة.

الفصل الثاني- في زكاة الذهب و الفضة

تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول و قد مضى، و النصاب، و كونهما مضروبين بسكة المعاملة.


[1] الجذع من الضأن: ما تم له سنة.

[2] و الثني من المعز: ما تم له سنتان.

[3] إلى خمسة عشر يوما.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست