اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 59
و ما لا يتعلق به الزكاة- و هو ما بين النصابين- في الإبل شنقا، و في البقرة و قصا، و في الغنم عفوا.
و أما السوم: فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود الى السوم.
و أما الحول: فهو شرط في الجميع، و هو اثنا عشر شهرا، و بدخول الثاني عشر تجب الزكاة. و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب و لو قصد الفرار، و لو كان بعده لم يسقط.
مسائل
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع [1] من الضأن، و الثني [2] من المعز،
و يجزئ الذكر و الأنثى.
و بنت المخاض و التبيع: هو الذي كمل حولا. و بنت اللبون و المسنة: ما كمل الحولين. و الحقة: ما كملت ثلاثا و دخلت في الرابعة. و الجذعة: ما دخلت في الخامسة.
(الثانية) لا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، و لا الوالدة [3]،
و لا ذات العوار، و لا تعد الأكولة، و لا فحل الضراب.
و لو كانت ابله مراضا أخذ منها.
(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما،
و لو كان بالعكس دفع بنت مخاض و معها شاتين أو عشرين درهما، و كذا الحقة و الجذعة، و ابن اللبون يساوي بنت المخاض.
(الرابعة) لا يجب إخراج العين
، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني- في زكاة الذهب و الفضة
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول و قد مضى، و النصاب، و كونهما مضروبين بسكة المعاملة.