responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 58

و لا ضمان، و لا بد من النية عند الإخراج.

و اما الضمان فشرطه اثنان: الإسلام، و إمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، و من لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.

الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة)

و هي تسعة أصناف لا غير، و ينضمها ثلاثة فصول:

الفصل الأول- النعم:

تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، بشروط أربعة: النصاب و السوم و الحول و ان لا تكون عوامل.

فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس و فيها شاة، ثم عشر و فيها شاتان، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه، ثم عشرون و فيها أربع شياه، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض [1]، ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون [2]، ثم ست و أربعون و فيها حقة [3]، ثم احدى و ستون و فيها جذعة [4]، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم احدى و تسعون و فيها حقتان، ثم مائة و واحدة و عشرون ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.

و اما البقر: فلها نصابان: أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة [5]، و الثاني أربعون و فيه مسنة [6].

و اما الغنم: ففيها خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، ثم مائة و احدى و عشرون ففيها شاتان، ثم مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغت.


[1] بنت المخاض: هي الناقة التي دخلت في الثانية.

[2] بنت اللبون: هي التي دخلت في الثالثة.

[3] الحقة: هي التي دخلت في الرابعة.

[4] الجذعة: هي التي دخلت في الخامسة.

[5] التبيع من البقر: هو الذي استكمل عاما و دخل في الثاني.

[6] المسنة: هي التي دخلت في الثالثة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست