اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 58
و لا ضمان، و لا بد من النية عند الإخراج.
و اما الضمان فشرطه اثنان: الإسلام، و إمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، و من لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة)
و هي تسعة أصناف لا غير، و ينضمها ثلاثة فصول:
الفصل الأول- النعم:
تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، بشروط أربعة: النصاب و السوم و الحول و ان لا تكون عوامل.
فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس و فيها شاة، ثم عشر و فيها شاتان، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه، ثم عشرون و فيها أربع شياه، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض [1]، ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون [2]، ثم ست و أربعون و فيها حقة [3]، ثم احدى و ستون و فيها جذعة [4]، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم احدى و تسعون و فيها حقتان، ثم مائة و واحدة و عشرون ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.
و اما البقر: فلها نصابان: أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة [5]، و الثاني أربعون و فيه مسنة [6].
و اما الغنم: ففيها خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، ثم مائة و احدى و عشرون ففيها شاتان، ثم مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغت.