responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60

و نصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار [1]، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان [2]، و هكذا دائما. و لا يجب فيما نقص عن عشرين و لا عن أربعة شيء [3].

و نصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم [4] و لا شيء فيما نقص عن المائتين، و لا عن الأربعين [5]، و لا السبائك، و لا الحلي و ان قصد الفرار قبل الحول، و بعده تجب.

الفصل الثالث- في زكاة الغلات

تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، و هي: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.

و لا تجب فيما عداها.

و انما تجب فيها بشرطين [6]:

الشرط [الأول] النصاب

، و هو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان و ربع بالعراقي [7]، فيجب العشر ان سقى


[1] العشرون دينارا تساوى عشرين مثقالا شرعيا، و هي تعادل خمسة عشر من المثاقيل المتداولة. و المثقال الشرعي 18 حمصة، فيكون نصف الدينار منه 9 حمصات، و هو يعادل واحد من أربعين من النصاب.

[2] الأربعة دنانير تساوى أربعة مثاقيل شرعية، و هي تعادل ثلاثة من المثاقيل المتداولة، و زكاتها القيراطان تعادل عشرها، و هي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من مجموع 18 مثقالا من المتداول.

[3] فالذهب المسكوك دينارا لا يجب فيه شيء حتى يبلغ 15 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ 18 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ 21 مثقالا. و هكذا.

[4] النصاب الأول: مائتا درهم، يعادل 105 مثاقيل و زكاته خمسة دراهم يعادل مثقالين و 15 حمصات. و النصاب الثاني: أربعون درهما، يعادل 21 مثقالا، فهي مع 105 مثاقيل تساوى 126 مثقالا، يجب زكاتها و هي ما يعادل واحد من أربعين من مجموع المقدار.

[5] فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شيء حتى يبلغ 105 مثاقيل، فيجب فيها زكاتها و هي مثقالان و 15 حمصات، ثم لا يجب فيها زاد عنه شيء حتى يبلغ 126 مثقالا، ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ 147 مثقالا. و هكذا.

[6] في «ن» بشرط اثنين [هكذا].

[7] خمسة أوساق تساوى 300 صاعا، و 300 صاعا تساوى 1200 مدا، و هي تعادل ما يقارب 850 كيلوا، و على التحديد فهي على الأقل 847 كيلوا و 207 غرامات، و على الأكثر 849 كيلوا و 193 غراما.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست