responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

و دية العبد: قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها. و دية الأمة قيمتها فان تجاوزت دية الحرة ردت إليها.

و دية الأعضاء بنسبة القيمة، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته، لكن ليس للمولى المطالبة بها الا بعد دفع العبد إلى الجاني، و ما فيه دونه بحسابه، و ما لا تقدير فيه ففيه الأرش.

و جناية العبد تتعلق برقبته لا بالمولى، لكن له فكه بأرش الجناية.

الفصل السابع- فيما يوجب ضمان الدية

و هو اثنان:

(الأول) المباشرة.

بأن يقع التلف من غير قصد، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه [1] و النائم إذا انقلب على غيره فمات، و من حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره، و كسر المتاع فإنه يضمنها، و لو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته، و لو أوقعه غيره فالدية على الدافع.

و لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته. و لو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه الا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له.

(الثاني) التسبيب.

كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان، أو نصب سكينا أو طرح المعاثر في الطريق، و لو كان ذلك في ملكه لم يضمن. و لو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، و لو كان بغير اذن فلا ضمان.

و من ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها، و كذا لو قادها، و لو وقف بها ضمن جنايتها بيديها و رجليها، و كذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب، و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان، و لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، و لو ألقت الراكب ضمن المالك ان كان بتنفيره و الا فلا.

و لو اجتمع المباشر و السبب كان الضمان على المباشر.


[1] و في الخبر المشهور: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه. و الا فهو ضامن- كاشف الغطاء (قده).

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست