اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201
الفصل الثامن- في ديات الأعضاء
في شعر الرأس: الدية كاملة، و كذا في اللحية إذا لم ينبتا، و لو نبتا فالأرش و في شعر المرأة ديتها، فان نبت مهرها.
و في الحاجبين: خمس مائة دينار، و في كل واحد النصف.
و في الأهداب الأرش و كذا باقي الشعر.
و في كل واحد من العينين نصف الدية، و في كل جفن ربع الدية. اما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة ان كان العور خلقة أو بشيء من قبل اللّه تعالى، و في خسف العوراء الثلث [1].
و في الأنف الدية كاملة، و كذا في مارنه، أو كسر مفسد. و لو جبر على غير عيب فمائة دينار. و في شلله ثلثا ديته. و في الروثة- و هي الحاجز- نصف الدية [2]. و في أحد المنخرين نصف الدية.
و في كل اذن نصف الدية، و تقسط الدية على اجزائها.
و في الشحمة ثلث ديتها و كذا في خرمها.
و في كل شفة نصف الدية، و في بعضها بحسابه [3]، و لو تقلصت قال الشيخ: فيه ديتها، و لو استرختا فثلثا الدية.
و في لسان الصحيح أو الطفل الدية، و لو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه. و في لسان الأخرس.
ثلث الدية، و في بعضه بالحساب مساحة. و لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة.
و في الأسنان الدية، و هي ثمانية و عشرون. اثنا عشر مقاديم في كل واحدة
[1] خسف العين: فقؤها. و في صحيحة محمد بن قيس: في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة:
تفقأ إحدى عيني صاحبه، و يعقل له نصف الدية، و ان شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
[2] في رواية الشيخ الكليني (قده) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)«فان قطع روثة الأنف- و هي طرفه- فديته: خمسمائة» و في رواية عن مسمع: «أنه (عليه السلام)قضى في خرم الأنف: ثلث الدية»- كاشف الغطاء (قده).
[3] و في رواية الشيخ الكليني (قده) عن (كتاب طريف): «أن في العليا النصف، و في السفلى الثلث» كاشف الغطاء (قده).
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201