responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199

و الجائفة [1] و كسر العظام. و لا يقتص للذمي من المسلم [2]، و لا للعبد من الحر.

و يقطع الأنف الشام بفاقده، و الاذن الصحيحة بالصماء، و لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين، و تقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا و ان عمي، و ينتظر بسن الصبي سنة فان عادت فالأرش و الا فالقصاص.

و الملتجئ الى الحرم يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه، و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه.

و لو قطع يد رجل و إصبع آخر اقتص للأول و كان للثاني الدية، و لو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد و رجع بدية الإصبع.

الفصل السادس- في دية النفس

دية الحر المسلم في العمد: مائة من مسان الإبل [3]، أو مائتا بقرة [4]، أو مائتا حلة [5] هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة الاف درهم [6] و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و لا يثبت إلا بالتراضي.

و دية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة، و اربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا [ه] في مال الجاني. و تستأدى في سنتين.

و دية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة. أو ما ذكرنا [ه] من باقي الأصناف. و تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.

و دية المرأة: النصف من ذلك.

و دية الذمي: ثمان مائة درهم. و الذمية أربع مائة درهم.


[1] التي تبلغ الجوف- المجمع.

[2] الا ان يعتاد المسلم ذلك فيقتل به صاغرا- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

[3] و هي ما دخل في السنة السادسة.

[4] في سائر النسخ هنا اضافة: مسنة، و هي ما دخل في الثالثة.

[5] الحلة: بردان: رداء و إزار من نوع واحد.

[6] و التخيير للقاتل.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست