responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198

و لو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا، و لو وجد بين قريتين و هو الى أحدهما أقرب فهو لوث، و لو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث، و لو وجد في فلاة و جهل قاتله، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال، و مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي.

الفصل الخامس- في كيفية القصاص

قتل العمد يوجب القصاص [1] و لا يثبت الدية إلا صلحا، و كذا الجراح، و لا قصاص الا بالسيف [2]، و يقتصر على ضرب العنق [3]، و لا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.

و لو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع. و لو طلب البعض الدية و دفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، و كذا لو عفى البعض.

و لو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته. و لو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد، و لو قطعت من غير جناية و لم يأخذ ديتها فلا رد.

و يثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، و يقتص للرجل من المرأة و لا رد، و للمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

و يعتبر سلامة العضو، فلا يقطع الصحيح بالأشل، و يقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم. و تساوي المساحة في الشجاج طولا و عرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.

و يثبت القصاص فيما لا تعزير فيه، و لا قصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة [4]


[1] للولي، و لا يجب الثبوت عند الامام و لا اذنه- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

[2] في سائر النسخ هنا اضافة: و شبهه.

[3] من دون قطعه لانه من المثلة، الا ان يكون الجاني فعله. و لا يكون الا السيف حتى و لو أحرقه الجاني أو اغرقه- كاشف الغطاء (قده).

[4] المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس التي تجمع أم الدماغ، و هي أشد الشجاج- المجمع.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست