responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

المقتول، و لا يضمن النقص [1].

و المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن، و ان كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن، بل يسعى في نصيب الحرية و يباع، أو يسترق في نصيب الرقية.

و لو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، و للمولى الخيار بين فك [2] الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.

و لو قتل الحر حرين قتل بهما.

و لو كان القاتل عبدا، على التعاقب، اشتركا [3] فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني [4].

الشرط (الثاني) الإسلام

إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر و ان كان ذميا، بل يعزر و يغرم دية الذمي [5].

يقتل الذمي بمثله، و بالذمية بعد رد فاضل ديته، و الذمية بمثلها، و بالذمي و لا رد.

و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول ان شاؤوا قتلوه و ان شاؤوا استرقوه، و قيل: يسترق أولاده الصغار أيضا.

و لو أسلم بعد القتل فكالمسلم.

و لو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله.


[1] أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه.

[2] في سائر النسخ هنا اضافة: نصيب الرقية.

[3] ضمير المثنى راجع الى وليي المقتولين.

[4] سئل الإمام (عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ فقال (عليه السلام)هو لأهل الأخير من القتلى، ان شاؤوا قتلوه، و ان شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني و هكذا. و ظاهره: أن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

[5] و هي نصف دية المسلم: خمسمائة دينار.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست