اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 196
الشرط (الثالث) أن لا يكون القاتل أبا.
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية، و يعزر [1] و يكفر. و لو قتل الولد أباه قتل به، و كذا الام لو قتلت ولدها قتلت به.
الشرط (الرابعة) العقل
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا، بل أخذت الدية من العاقلة، لان عمدهما خطأ. و لو قتل البالغ صبيا قتل به، و لو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية. الا ان يقصد دفعه فيكون هدرا [2]، و الأعمى كالمبصر على الأقوى.
الشرط (الخامس)
أن يكون المقتول معصوم الدم.
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.
الفصل الثالث- في الاشتراك
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه، و له قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه، و لو فضل للمقتولين فضل قام به الولي، و ان فضل منهم كان له، و كذا البحث في الأطراف.
و لو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به و لا رد، و لو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن، و للولي قتل البعض، و ترد الباقيات قدر جنايتهن.
و لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل، و له قتل الرجل، و ترد المرأة ديتها عليه، و له [3] قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل.
و لو اشترك عبد و حرفي قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على الحر و ما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه.
و لو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية، أو سلم العبد اليه، و لو زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى، و لو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف
[1] و في الخبر: يضرب ضربا شديدا و ينفى من مسقط رأسه.
[2] بل في معتبرة أبي بصير: تدفع ديته الى ورثته من بيت المال- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.