اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 194
و لو أمسكه واحد و قتله آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلد الممسك [السجن] و سملت عين الناظر [1].
الفصل الثاني- في شرائط القصاص
و هي خمسة:
الشرط (الأول) الحرية
إذا كان القاتل حرا، فلا يقتص من الحر للعبد، و لا للمكاتب، و لا لام الولد، و لا المدبر، بل يلزمه قيمته يوم قتل [2] و لا يتجاوز دية الحر، و لا بقيمة الأمة دية الحرة، و لا بدية عبد الذمي دية مولاه، و لا بدية أمته دية الذمية.
و يقتل الحر بمثله، و بالحرة مع رد نصف الدية، و الحرة بمثلها، و بالحر، و لا يؤخذ منها الفضل.
و كذا في قصاص الجراح و الأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة، و يقتص لها من الرجل مع رد الفضل، و له منها، و لا رد.
و لو قتل العبد حرا كان ولى الدم مخيرا بين قتله و استرقاقه، و لا خيار لمولاه، و لو جرح اقتص المجروح أو استرقه ان استوعب الجناية قيمته و الا فبالنسبة، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.
و لو كانت الجناية خطأ [4] فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية، و الأقوى: بأقل الأمرين من القيمة و أرش الجناية [5] و لو قتل مولاه قيد به ان اختار الولي، و لو قتل عبدا مثله عمدا قتل به، و لو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه، و له فاضل قيمته عن قيمة
[1] في (مجمع البحرين): قضى على (عليه السلام)فيمن رأى المقتول، ان تسمل عيناه! أي تفقأ بحديدة محماة!