responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194

و لو أمسكه واحد و قتله آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلد الممسك [السجن] و سملت عين الناظر [1].

الفصل الثاني- في شرائط القصاص

و هي خمسة:

الشرط (الأول) الحرية

إذا كان القاتل حرا، فلا يقتص من الحر للعبد، و لا للمكاتب، و لا لام الولد، و لا المدبر، بل يلزمه قيمته يوم قتل [2] و لا يتجاوز دية الحر، و لا بقيمة الأمة دية الحرة، و لا بدية عبد الذمي دية مولاه، و لا بدية أمته دية الذمية.

و يقتل الحر بمثله، و بالحرة مع رد نصف الدية، و الحرة بمثلها، و بالحر، و لا يؤخذ منها الفضل.

و كذا في قصاص الجراح و الأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة، و يقتص لها من الرجل مع رد الفضل، و له منها، و لا رد.

و يقتل العبد بالأمة [3] و الأمة بمثلها و بالعبد.

و لو قتل العبد حرا كان ولى الدم مخيرا بين قتله و استرقاقه، و لا خيار لمولاه، و لو جرح اقتص المجروح أو استرقه ان استوعب الجناية قيمته و الا فبالنسبة، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش.

و لو كانت الجناية خطأ [4] فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية، و الأقوى: بأقل الأمرين من القيمة و أرش الجناية [5] و لو قتل مولاه قيد به ان اختار الولي، و لو قتل عبدا مثله عمدا قتل به، و لو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه، و له فاضل قيمته عن قيمة


[1] في (مجمع البحرين): قضى على (عليه السلام)فيمن رأى المقتول، ان تسمل عيناه! أي تفقأ بحديدة محماة!

[2] في سائر النسخ: بل تلزم قيمة عبد يوم قتله.

[3] في سائر النسخ: العبد بالعبد و بالأمة.

[4] لا توجد هذه الجملة: «و لو كانت الجناية خطأ» في سائر النسخ، بل فيها: و لمولاه.

[5] لا توجد هذه الجملة: «و الأقوى بأقل الأمرين من القيمة و أرش الجناية» في سائر النسخ.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست