responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

كتاب الصيد و توابعه

و فيه فصول:

[الفصل] الأول- فيما يؤكل صيده

و هو أمران: الكلب، و السهم.

أما الكلب: فإذا قتل صيدا و هو الممتنع حل اكله بشروط ستة: ان يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره، و ان لا يعتاد أكل ما يصيده و لا اعتبار بالنادر، و ان يكون المرسل مسلما أو في حكمه، قاصدا لإرسال الكلب، و أن يسمي عند إرساله، و أن لا يغيب عن العين حيا [1].

فلو نسي التسمية- و كان يعتقد وجوبها- حل الأكل. و لو سمى غير المرسل لم يحل. و كذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر ان سمى، أو من لم يسم، أو لم يقصد.

و أما السهم: فيدخل فيه السيف و الرمح و السهم و المعراض إذا خرق، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل و كان مسلما أو بحكمه، و لو قتل ما فيه حديدة معترضا حل، و لو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.


[1] أى: لا يغيب الصيد عن عين المرسل و للصيد حياة مستقرة، فالواجب عليه أن يبادر الى ذبحه، فلو مات قبل أن يبادر الى ذبحه- و لو لقصر الزمان، أو لعدم وجود الإله- حرم. و قد غاب عن المصنف (قده) أن يضيف شرطا (سابعا): أن يقتله بعقره لا بإتعابه أو صدمته، و هو شرط متفق عليه.

و (ثامنا): أن يكون قصده الى الصيد الحلال و الا حرم و ان قتل محللا، بخلاف ما إذا قصد محللا معينا فقتل محللا غيره. و هذا ايضا متفق عليه.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست