responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160

و لو تزوج امرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع [1] من دقيق.

و لو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما.

و لو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين.

مسائل

(الاولى) من وجد الثمن و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،

و يشترط فيها الايمان، و يجزئ الآبق، و أم الولد، و المدبر.

(الثانية) من لم يجد الرقبة، أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة،

و لا يباع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه.

(الثالثة) كفارة العبد في الظهار و قتل الخطأ- في الصوم

نصف كفارة الحر.

(الرابعة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام،

و لو تعذر العدد جاز التكرار، و يطعم غالب قوته. و يستحب الإدام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخل، و أدناه الملح. و لا يجوز إطعام الصغار الا منضمين الى الرجال، و ان انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

(الخامسة) الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة،

و الا فواحد.

(السادسة) لا بد من نية القربة و التعيين،.

و التكليف في المكفر، و إسلامه.


[1] يعادل ثلاث كيلوات و سبعمائة غراما تقريبا.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست