اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 162
و لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل، و لو قده السيف بنصفين حلا ان تحركا أو لم يتحركا، و لو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة [1]، و الا حلا معا. و لو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة [2].
و لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، و لو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.
و باقي آلات الصيد كالفهود و الحبالة و غيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته- و هو المستقر حياته- و يذكيه [3].
الفصل الثاني- في الذباحة
و يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه، و لو ذبح الذمي أو الناصب [4] لم يحل الأكل، و يحل [من] المخالف.
و انما يكون بالحديد مع القدرة، و يجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.
و يجب قطع المريء و الودجين و الحلقوم [5]، و يكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
و يشترط في الذبيحة: استقبال القبلة، و التسمية، و لو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، و لو كان ناسيا جاز [6].
و يشترط في الإبل النحر، و في غيرها الذبح، و ان يتحرك بعد التذكية حركة الأحياء، و أقله حركة الذنب أو تطرف العين، أو يخرج الدم المسفوح، و لو فقدا لم تحل.
و يستحب في الغنم ربط قوائمها عدي احدى رجليه، و في البقر إطلاق ذنبه، و ربط أخفاف الإبل إلى الإبط، و إرسال الطير.
و ما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله، و لو تعذر الذبح
[1] و حرم الباقي، لأنه حينئذ كالقطعة المبانة من الحي، أما لو لم يتحركا فالجميع حلال لانه مقتول بالآلة.
[2] و الباقي ان ذكاة و هو مستقر الحياة حل، و الا فهو ميتة أيضا.
[3] و في (الشرائع): «و لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات، لم يحل، لاحتمال ان يكون موته من السقطة، نعم لو صير حياته غير مستقرة، حل، لأنه يجري مجرى المذبوح».
[4] و في (المختصر النافع): «لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت (عليهم السلام)».
[5] المريء: مجرى النفس المتصل بالحلقوم، و هو مجرى الطعام، و الودجان: عرقان الى جانبيهما.
[6] لرواية وردت في حل ذبيحة الجاهل بالاستقبال، و الحق به الفقهاء جاهل التسمية.
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 162